حكم من أرادت أن تسافر مع طليقها لتربية أولادها
السؤال: إذا أرادت الزوجة السفر مع طليقها لتربية أولادها معه، على شرط بقائها في سكن بمفردها معه، وذلك نظراً لظروف عمله، فهل يجوز لها ذلك، أو يكون غير محرمٍ لها؟
الجواب: مادام قد طلقها فقد أصبح أجنبياً، ولا تأمن الفتنة، بل بالعكس لأن من قد سبقت عشرته فربما أن تكون نوازع الشيطان معه أكثر مع الخلوة، فهو ليس محرماً لها، ولا يجوز أن تسافر إلا مع ذي محرم كما أخبر النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.